حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 48 لسنة 41 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 3 سبتمبر 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 48 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 سبتمبر 2022
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى ارقام 6 لسنة 13 و 47 لسنة 22 ق . دستورية
و 33 و 34 و 35 لسنة 38 ق تنازع .
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى القضية رقم 172 لسنة 2017 جنايات عسكرية الاسماعيلية ، المقيدة برقم 767 لسنة 2017 كلى الاسماعيلية العسكرية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث مــــن سبتمبر سنة 2022م، الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
إيهاب عبدالله مصطفى صالح
ضــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2- وزيـــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- النائـــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــــام
4- وزيـــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــــــــة
5- مدير مصلحة السجـون
6- المدعي العام العسكري
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، في القضية رقم 767 لسنة 2017 جنايات عسكرية، المقيدة برقم 172 لسنة 2017 جنايات عسكرية جزئـــــــي الإسماعيلية. وفي الموضوع: بعـــــــدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى أرقـــــــام: 6 لسنة 13 قضائيـــــــة "دستورية" و47 لسنة 22 قضائيــــــــــــــة "دستورية"، و33، 34، 35 لسنة 38 قضائية "تنازع".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي قد توفى بتاريخ 24/2/2020، قبل أن تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.