قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 70 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 70 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 بإصدار لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخــــــــــر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 41 قضائية " دستورية "
المقامة من
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3 – رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية نص المادة (90) من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1999.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، وقدرت المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع، أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها، وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر، يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل فى المسألة التى تعلق بها هذا الدفع. بما لازمه أن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند المشار إليه، غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حدًّا زمنيًّا نهائيًّا تقرر بقاعدة آمرة، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه. فإن هى فعلت؛ ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها؛ ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية، أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها، وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لا يجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد، إنما هو ميعــــــــــــاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية، هو ذلك الذى عينته محكمة الموضـــوع لإقامتها، بما لا يجاوز الأشهر الثلاثة المشار إليها. يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن فواته مؤداه، اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها. ويتفرع على ما تقدم – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما لا يجاوز مهلة الأشهر الثلاثة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف القاهرة حال نظرها الاستئناف رقم 11589 لسنة 22 قضائية - المقام من المؤسسة المدعية، ضد المدعى عليه الثالث - قررت بجلسة 11/4/2019، التصريح للمؤسسة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية فى أجل غايته 13/7/2019، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت التصريح لها مرة أخرى بإقامة الدعوى الدستورية فى أجل غايته 16/10/2019، مما كان لازمه أن تقيم المؤسسة المدعية دعواها الدستورية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر، تحتسب من التاريخ الأول للتصريح. وإذ لم تودع المدعية صحيفة دعواها المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا إلا بتاريخ 10/10/2019، بعد فوات ذلك الميعاد، فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن. ولا يغير من ذلك صدور تصريح جديد من محكمة الاستئناف برفع الدعوى الدستورية فى موعد غايته 16/10/2019، إذ لا يسعها – على ما تقدم – منح المدعى مهلة جديدة تجاوز ميعاد الأشهر الثلاثة الذى عينه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، الذى يقيد الخصوم ومحكمة الموضوع على حد سواء. ومن ثم فإن الدعوى المعروضة، وقد أقيمت على خلاف القواعد والضوابط المقررة قانونًا، تكون غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.