حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 40 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 مارس 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 12 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 162 لسنة 31 ق . دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية ( الدائرة الأولى ) في الدعوى رقم 2569 لسنة 2013 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف رقم 1046 لسنة 73 ق الإسكندرية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة فى الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مارس سنة 2020م، الموافق الثانى عشر من رجب سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 40 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
1 – وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات والجمارك
2 – رئيس مصلحة الجمارك
3 – رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
ضد
1 - الممثل القانونى لشركة أونيكس الإسكندرية للخدمات المتكاملة فى معالجة النفايات
2 – رئيس مجلس إدارة شركة أونيكس الإسكندرية للخدمات المتكاملة فى معالجة النفايات
الإجراءات
بتاريخ السابع من شهر أبريل سنة 2018، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، بصفة مستعجلة: الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية (الدائرة الأولى)، فى الدعوى رقم 2569 لسنة 2013 مدنى كلى، بجلسة 9/1/2017، المؤيد بالحكم الصــــــــــادر من محكمة استئناف الإسكندرية ( الدائرة 18) مدنى تعويضات، فى الاستئناف رقــــــــــم 1046 لسنة 73 قضائيـــــــــــــة، بجلسة 7/11/2017، لحين الفصل فى النزاع، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، بجلسة 7/4/2013.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض طلب وقف التنفيذ لعدم الجدية، وعدم قبول الدعوى، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2569 لسنة 2013 مدنى كلى الإسكندرية، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1046 لسنة 73 قضائية مدنى مستأنف الإسكندرية.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظــــــــرت الدعــــــــوى علــــــــى النحــــــــو المبيــــــــن بمحاضــــــــر الجلســــــات، وبجلسة 14/10/2018، قـــــرر الحاضر عن الدولة ترك الخصومة فى الدعوى، وبجلسة 9/6/2019، قبل الحاضر عن الشركة المدعى عليها ترك الخصومة فى الدعوى، فقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الحاضر عن الدولة قرر بجلسة الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة 2018 تنازله عن الدعوى وترك الخصومة فيها، وقَبِلَ الحاضر عن الشركة المدعى عليها ذلك الترك. ومن ثم، فإنه يتعين على هذه المحكمة إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.