قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 87 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 87 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 19 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة التجارة والاستثمار " جيفكو "
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ــ السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعية تطلب الحكم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما انطوت عليه من إخضاع خدمات التشغيل للغير للضريبة العامة على المبيعات ، بإيرادها ضمن الخدمات المبينة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وذلك بأثر رجعى .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكمها الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15/4/2007 ، حيث قضت بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم ( 16 تابع ) الصادر فى 19/4/2007 .
ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.