قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 145 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 145 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
جريمة التبديد "ايصال الامانة"
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م . الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 32 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد عبد العليم على محمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد المستشار النائب العام
6- السيد/ أحمد سيد عبد الله عبد الرحمن
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى طلب فى صحيفة دعواه، الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، والتى تم اتهامه بمقتضاها بتبديد المبلغ النقدى المبين قدراً وقيمة بالأوراق، والمسلم إليه على سبيل الوديعة ، فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها، يتحدد ان فيما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات، من اعتبار تبديد الأموال المسلمة للمتهم، على سبيل الوديعة ، فاختلسها لنفسه إضراراًبمالكها، جريمة يعاقب عليها بالحبس الذى يجوز أن يقترن بالغرامة .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة المثارة بهذه الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014 فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 23 (مكرر) بتاريخ 9/6/2014. لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.