قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 175 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 175 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة 3 من المادة (495) بشأن قانون المرافعات .
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، وبمصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
وجيه محمد زهـــــــران
ضــــد
1- رئيس مجلس الـــــــــــوزراء
2- القاضى/ تامر عبدالرحمن محمود الفيل، رئيس الدائرة المدنية الأولى (المستأنفة)
3- وزيـــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس محكمــــــــة النقض
5- زكى توفيق النجار ( المحامى)
6- نقيب المحامين بدمياط
7- نقيب المحاميـــــــــــــــــــــــــــــــــن
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (495) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/3/2019، فى الدعـــــوى رقـــــم 179 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والـــــذى قضت فيـــــه برفض الدعـــــوى بالنسبة لنص الفقرة الثالثة من المادة (495) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم بالعدد رقم 10 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/3/2019.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا مــــن أى جهــــة كانت، وهى حجيــــة تحــــــــول بذاتهــــا دون المجادلــــــة فيهــــا، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومــــن ثم تغــــدو الدعــــوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، وبمصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 495المادة (495) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.