حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 211 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 211 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008 م ، الموافق الثالث من رجب سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 211 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / يوسف يوسف عبد العزيز مرعى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .
3- السيد المستشار وزير العدل .
4- السيد / محمد عثمان محمد إسلام
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من ديسمبر سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 19361 لسنة 2005 جنح رشيد متهمة إياه بأنه أعطى للمدعى عليه الرابع شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وإذ قضت تلك المحكمة بمعاقبته غيابياً بالحبس مدة ثلاثة أشهر وكفالة خمسون جنيها ، فقد عارض فيه فرفضت معارضته وأيدت الحكم المعارض فيه . فأقام الاستئناف رقم 3221 لسنة 2006 طعناً عليه فَقُضى فيه غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف فعارض فى هذا الحكم وأثناء نظر معارضته دفع بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات ، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة . وبجلسة 24/12/2006 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وبإثبات تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : أولهما : أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه . كما أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن محكمة جنح مستأنف رشيد قضت بجلستها المعقودة فى 24/12/2006 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، وبإثبات تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه ، ومن ثم فإنه لم يعد للمدعى ثمة مصلحة ترجى من الطعن بعدم دستورية النصين المطعون فيهما ، ويتعين بالتالى القضاء بعدم قبول دعواه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.