حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 5 قضائية «دستورية»، جلسة 21 أبريل 1984
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 19 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 أبريل 1984
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيًا بعدم دستورية المواد (2، 3، 6) من القرار بقانون المشار إليه .
لهذه الاسباب
حكمت المحكمه بعدم قبول الدعوى ، وبمصارهالكفاله و ألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 21 إبريل سنة 1984م، الموافق 19 رجب سنة 1404 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور / فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد المستشار / عبد الرحمن نصير المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 5 القضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السيد / نبيل محى الدين البدراوى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية بصفته رئيس جهاز تصفية الحراسات وبصفته أيضًا الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد رئيس جهاز الحراسات
6 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
7 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية
" الإجراءات "
بتاريخ 24 فبراير سنة 1983 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واحتياطيًا بعدم دستورية المواد (2، 3، 6) من القرار بقانون المشار إليه .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع الاوراق وسماع الايضاحات و المداوله .
حيث ان الوقائع – على ما يبين من صحيفه الدعوى وسائر الاوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى534 لسنه 2 قضائيه أمام محكمه القيم طابا الحكم بتسليمه ممتلكاته العقاريه من الحراسه وشركة التامين ، وكذلك رد الضرائب التى خصمها جهاز تصفيه الحراسات ،كما اعترض المدعى على الحسابات و التعويضات سواء من حيث الشكل أو الموضوع . وبجلسته 7 نوفمبر سنه 1982 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستوريه القرار بقانون 141 لسنه 1982فقررت المحكمه تأجيل الدعوى بجلسه 5 مارس سنة 1983 وحددت للمدعى أجلا مقداره شهران لاقامه الدعوى بعدم دستوريه القرار بقانون 141 لسنه 1981، فأقام الدعوى الماثله بطلب الحكم بعدم دستوريه القرار بقانون 141 لسنه 1981 بتصفيه الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسه و احتياطيا بعدم دستوريه المواد 2 ، 3 ، 6 من القرار سالف الذكر .
وحيث أن الفقره ( ب ) من الماده 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمه الرقابه القضائيه على دستوريه القوانين و اللوائح على الوجه الاتى : ( أ )...... ( ب )اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصتص القضائى بعدم دستوريه نص فى قانون او لائحه ، ورأت المحكمه أو الهيئه أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فاذا لم ترفع الدعوى فى اليعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ."
وحيث أن مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستوريه التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الامرين من مقومات الدعوى الدستوريه ، فلا ترفع الا بعد ابداء الدفع بعدم الدستوريه تقدر محكمه الموضوع جديته ، ولا تقبل الا اذا رفعت خلال الاجل الذى ناط المشرع بمحكمه الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثه أشهر . وهذه الاوضاع الاجرائيه- سواء ما اتصل منها بطريقه رفع الدعوى الدستوريه أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيلا به المشرع مصلحه عامه حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستوريه أو الميعاد الذى تحدده محكمه الموضوع فى غضون هذا الحد الاقصى ، يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم رفع دعواخم الدستوريه قبل انقضائه والا كانت غير مقبوله .
لما كان ذلك وكان المدعى قد أبدى الدفع بعدم دستوريه القرار بقانون رقم 141 لسنه 1981أمام محكمه الموضوع بجلسه 7 نوفمبر سنة 1982 فصرحت له برفع الدعوى الدستوريه وحددت له ميعادا مقداره شهران ينتهى فى 7 يناير 1983 غير أن المدعى لم يقم برفع الدعوى الا بتاريخ 24 فبراير سنة 1983 ومن ثم فان الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الاجل المحدد لرفعها خلاله مما ينعين معه الحكم بعدم قبولها .
لهذه الاسباب
حكمت المحكمه بعدم قبول الدعوى ، وبمصارهالكفاله و ألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمه
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.