حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 130 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 130 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 130 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / إميل نبيه فرج عبد الملك
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس مجلس الوزراء .
3- السيد وزير الإسكان والمرافق .
4- السيدة / سلوى يوسف أبو الفتوح
5- السيدة / صفاء الدين يوسف أبو الفتوح
6- السيد / أبو الفتوح يوسف أبو الفتوح
7- السيدة / حميدة السباعى السيد أحمد
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من يونية سنة 1998 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 1521 لسنة 1997 مساكن كلى الإسكندرية ابتغاء القضاء بإلزامه بتحرير عقد إيجار لها محله الشقة المبينة بالأوراق بذات مواصفات وشروط عقد الإيجار الأصلى المبرم مع والدها ومورثها بتاريخ 27/6/1970 ؛ قولاً منها بأنها كانت تقيم مع والدها بشقة النزاع ، وتزوجت وأنجبت أولادها فيها ، مما يُمدُّ عقد الإيجار إليها بعد وفاته عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فبادرها المدعى بالدفع بعدم دستورية هذا النص ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامها .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة ، أن حسمت المسألة الدستورية عينها ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " والذى قضى فى منطوقه : " أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات فقضت بذلك بدستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49لسنة 1977 ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .... " ؛ وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.