قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 137 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 21 سبتمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 137 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 سبتمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (341)من قانون العقوبات.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م،الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 137 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد/ محمد صلاح الدين حسين عبدالله شعيب
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ المستشار النائب العام
5- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
6- السيد/ صالح عبد الصمد صالح اسماعيل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341)من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات فيما نصت عليه من أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان بما تضمنه النص المطعون فيه من اعتبار تبديد المبالغ النقدية المسلمة للمتهم على سبيل الأمانة ، واختلاسها لنفسه إضرارًا بمالكها، جريمة يعاقب عليها بالحبس، الذى يجوز أن يقترن بالغرامة التى لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية هذا النص – محددًا نطاقه على النحو المتقدم - بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014، فى الدعوى رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية "، القاضى برفض الدعوى ؛ وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 23 (مكرر) بتاريخ 9/6/2014 . ومن ثم، وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.