حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 2 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 1981
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 6 لسنة 2 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 1981
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبًا الحكم بتغليب حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم631 لسنة 43 قضائية على حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 382 لسنة 18قضائية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 من نوفمبر سنة 1981، الموافق 10 من المحرم سنة 1402هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق سيف النصر وكمال سلامة عبد الله ود . فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار د / عوض المر المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 2 القضائية " تنازع تنفيذ "
المرفوعة من :
الأستاذ / بلاتون فالاسكاكى المحامى بصفته
ضد
1 - السيد وزير العدل بصفته
2 - السيد محافظ القاهرة بصفته
الإجراءات
بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1980 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بتغليب حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم631 لسنة 43 قضائية على حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 382 لسنة 18قضائية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا بالرأى ،ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه – طبقًا لما تقضى به المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 – صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللذين يقرران أن نزاعًا قام بشأنهما، وهو إجراء أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى بحيث لا يغنى عنه أى إجراء آخر، الأمر الذى يتعين معه إطراح ما أثاره المدعى بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة إثباتًا لصدور هذين الحكمين .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.