حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 44 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 11 ديسمبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 44 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 ديسمبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، ونص المادة الثالثة من القانون رقم (2) لسنة 1997 المعدل لقانون ضريبة المبيعات وسقوط باقى مواده.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 ديسمبر سنة 2005م، الموافق 9 ذى القعدة سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وتهانى محمد جبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 21 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ مصطفى محمد ياقوت النجار بصفته رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى للشركة المصرية الأمريكية الدولية
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب
5- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن من مارس سنة 1999، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، ونص المادة الثالثة من القانون رقم (2) لسنة 1997 المعدل لقانون ضريبة المبيعات وسقوط باقى مواده.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 6351 لسنة 1997 مدنى كلى الإسكندرية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات المؤرخة 21/10/1995 بفرض وحساب ضريبة مبيعات على نشاط التخزين والتبريد الذى تمارسه الشركة ، فى حين أن هذا النشاط غير خاضع للضريبة . وإذ قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى ، فقد طعن المدعى بصفته على هذا الحكم بالاستئناف رقم 632 لسنة 1954 أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1991 وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى قدرت فيها تلك المحكمة جديته، وذلك عملا بنص البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى أمام محكمة الموضوع قد انصب على نص المادتين 3 و4 من القانون رقم 11 لسنة 1991، الذى اقتصر عليه التصريح بإقامة الدعوى الدستورية ، إلا أن الطلبات الختامية فى صحيفة الدعوى الدستورية قد تضمنت بالاضافة إلى الطعن بعدم الدستورية على نص المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 طعناً على نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997، والتى لم يشملها الدفع بعدم الدستورية والتصريح برفع الدعوى ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه دون غيره، بما مؤاده انتفاء اتصال الدعوى – فى شقها الخاص بالطعن على نص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 – بهذه المحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع التى رسمها قانونها. الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة – قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 – على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة ، وتعديل سعر الضريبة على البعض الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1)، (2) المرافقين للقانون واللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمنا النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ؛ ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان نطاق الدعوى الماثلة – كما سلف البيان- ينحصر فى نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، والذى ألغى كذلك ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، ومن ثم، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين والقرارات الصادرة تطبيقا له قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ، وبذلك تغدو المصلحة فى الطعن عليها منتفية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 4ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.