حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 189 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 189 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ود . حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 189 لسنة 24 قضائية " دستورية ""بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 4095 لسنة 4 قضائية .
المقام من
السيد / محمد شوقى عبده إسماعيل
ضد
1– السيد / حسام صلاح الدين السيد
2– السيد / طارق صلاح الدين السيد
الإجراءات
بتاريخ 4 من يونيو سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 4095 لسنة 4 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 5172 لسنة 1997 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضده الأول ، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1958 ، وتسليمه العين محل العقد خالية ، على سند من أن المستأجر الأصلى للشقة موضوع النزاع وهو والد المستأنف ضدهما توفى إلى رحمة الله ، ولم يقم معه أحد بالشقة حال حياته ، وأثناء نظر الدعوى تدخل المستأنف ضده الثانى فيها منضماً للمستأنف ضده الأول فى طلباته ، كما أقام المستأنف ضدهما ضد المستأنف وباقى ورثة المرحوم / شوقى عبده إسماعيل الدعوى رقم 7604 لسنة 1997 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام هم بتحرير عقد إيجار باسم ورثة المستأجر الأصلى المرحوم / صلاح الدين السيد عن الشقة محل التداعى ، وذلك امتداداً لعقد إيجار والدهم المستأجر الأصلى بعد وفاته ، وقد قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط ، وبجلسة 22/2/2000 قررت المحكمة شطب الدعويين لعدم حضور أى من الخصوم ، وتم تجديد الدعوى رقم 5172 لسنة 1997 ، ولم تجدد الدعوى رقم 7604 لسنة 1997 خلال الميعاد ، وعلى ذلك قررت المحكمة سلخ الدعوى الأخيرة ، وبجلسة 18/4/2000 قضت المحكمة فى الدعوى رقم 5172 لسنة 1977 ، بقبول تدخل السيد / طارق صلاح الدين السيد ( المستأنف ضده الثانى ) خصماً منضماً للمستأنف ضده الأول وبرفض الدعوى المشار إليها ، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 4095 لسنة 4 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 24/4/2001 ، بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 7 ، 32 ، 40 من الدستور
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف الذكر وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.