حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 4 مايو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 16 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 29 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ أسخرون سعد سيفين
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من أبريل سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى ، من كل من محكمة جنح قسم جرجا التى تنظر الجنحة رقم 408 لسنة 2003 ومحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة التى تنظر الدعوى رقم 19754 لسنة 61 قضائية .
وقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها رفض الدعوى .
ولدى تحضير الدعوى ، حضر المدعى وأقر بترك الدعوى للتصالح والتنازل عن الدعوى المقامة فى الجنحة المنظورة أمام محكمة .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى حضر بشخصه وأقر بتركه الدعوى ووافقه المدعى عليه. الأمر الذى يتعين معه القضاء بإثبات هذا الترك عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين 141 و142 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.