حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 36 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 25 يوليو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 25 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 يوليو 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم أولاً : الأمر، وبصفة مستعجلة ؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 2739 لسنة 67 قضائية بجلسة 5/6/2013، ثانيًا : الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013، فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 5/6/2013 فى الاستئناف رقم 2739 لسنة 67 قضائية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس والعشرين من يوليو سنة 2015م، الموافق التاسع من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية رقم 25 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
1 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
2 – السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
3 – السيد وكيل وزارة المالية بصفته رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
4 – السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات ببرج العرب
ضد
شركة مطابع العامرية الجديدة
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2014، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين فى ختامها؛ أولاً : الأمر، وبصفة مستعجلة ؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 2739 لسنة 67 قضائية بجلسة 5/6/2013، ثانيًا : الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013، فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت ضد المدعين الدعوى رقم 6033 لسنة 2010 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، وطلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إخضاع السلع المستوردة اللازمة لأغراض تكوين الشركة ، وبغير قصد الاتجار، للضريبة العامة على المبيعات، وأحقيتها فى استرداد ما سُدد دون وجه حق، وقدره 353713,8 جنيهًا؛ بالإضافة إلى الفوائد القانونية ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 30/3/2011 قضت محكمة أول درجة بسقوط حق الشركة المدعى عليها فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى ، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2739 لسنة 67 قضائية ، حيث قضت بجلسة 5/6/2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، وبإلزام المدعين أن يؤدوا للشركة المدعى عليها المبلغ السالف البيان مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 7/4/2013، فى الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005. وإذ ارتأى المدعون أن حكم محكمة استئناف الإسكندرية السالف الذكر، وقد فصل فى النزاع الموضوعى ، باعتبار أنه صاحب الاختصاص الأصيل فيه، فإنه يُعد عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013، قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وكان النص الأول يجرى على أن : " 00000 وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًّا"، كما كان النص الآخر يجرى على أنه :"000000 وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار". وأسست المحكمة الدستورية العليا حكمها المشار إليه على أنه لما كان المرجع فى تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه؛ فإن المنازعة فى هذا القرار تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة (174) من دستور سنة 2012 - ويقابله نص المادة (190) من الدستور المعدّل الصادر سنة 2014 - وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة ، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم طبقاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف الإسكندرية قد قضت في الاستئناف رقم 2739 لسنة 67 قضائية بجلسة 5/6/2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، وبإلزام المدعين أن يؤدوا للشركة المدعى عليها المبلغ السالف البيان مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق فى شأن المدعين النصين التشريعيين المشار إليهما، بالرغم من انعدام ولاية جهة القضاء العادى بالفصل فى المنازعات الضريبية - على ما سلف بيانه - مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية ، وتبعًا لذلك يشكل حكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه القضاء بإزالتها .
وحيث إن طلب المدعين وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة ، وإذ قضت هذه المحكمة فى موضوع النزاع على النحو المتقدم؛ فإن مباشرتها اختصاص البت فى طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم قد باتت غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 5/6/2013 فى الاستئناف رقم 2739 لسنة 67 قضائية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.