قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 257 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 257 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
التقدير الجزافى للضريبة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثالث من نوفمبر سنة 2013م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 257 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
ورثة عبد الفتاح محمد وهيبة وهم : مروان ومنال ومى ووفاء عبد الفتاح محمد وهيبة
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب الرمل أول بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والفقرة الثانية من المادة (103) من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تحديد الأرباح أو الإيرادات بطريق التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لذلك .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " بجلسة 12 من مايو سنة 2013 والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير . ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه .
والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكررًا بتاريخ 26/5/2013.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 103ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.