قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 94 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 94 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالمرسوم بالقانون6لسنة2012 بشأن الأسلحة والذخائر
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر
ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمود أحمد حمدان حامد
ضـــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ذاتها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المشار إليه، بحكميها الصادر أولهما بجلسة 8/11/2014، فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، والمنشور بالعدد رقم (45 مكرر ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/11/2014. والصادر ثانيهما بجلسة 14/2/2015، فى القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"، القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها، والمنشور بالعدد رقم (8 مكرر و) من الجريدة الرسمية بتاريخ 25/2/2015.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهــــــــــــــا المختلفة، باعتبارهـــــــــــــــا قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.