حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 125 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 125 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 7 مايو سنة 2006 م، الموافق 9 ربيع الآخر 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيدة / جاندارك توفيق مجلى الوحش
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد/ وزير العدل
4 -السيد/ عادل نيازى ابراهيم مصطفى
الإجراءات
بتاريخ 15 يوليو سنة 2000، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 3118 لسنة 1999 مساكن كلى إسكندرية ، ضد المدعى عليه الرابع، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1970، وبإخلائه من الشقة ، على سند من القول بأنه استأجر مورث المدعى عليه الرابع الشقة المبينة بصحيفة الدعوى ، وبعد وفاته فوجئت المدعية بالمدعى يوجه إنذاراً يعرض عليهما الأجرة عن الفترة 1/12/1999 حتى 31/12/1999 على أساس أن عقد الإيجار المشار إليه قد امتد إليه إعمالا للفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، وبجلسة 24/2/2000 قضت المحكمة برفض الدعوى ، لثبوت أحقية المدعى فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار خلفاً لمورثه، وإذ لم ترتض المدعية هذا الحكم، فاستأنفته بالاستئناف رقم 2178 لسنة 56 ق . س، وأثناء نظر الاستئناف دفع محامى المدعية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية "، وكان محل الطعن فيها نصى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات- وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29)، وبدستوريته- وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لأعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.