حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 40 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 2 نوفمبر 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 5 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 162 لسنة 31 ق دستورية
و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 2634 لسنة 17 ق شمال القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من نوفمبر سنة 2019م، الموافق الخامس من ربيع أول سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
وزيــر الماليـــة، بصفته الرئيــــــس الأعلــــــى لمصلحــة الضرائـب علــــــى المبيعـات
ضد
شركة عبور لاند للصناعات الغذائية
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من فبراير سنة 2018، أودعت هيئة قضايا الدولة صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصـادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 2634 لسنة 17 قضائية القاهرة، بجلسة 29/8/2016، لحين الفصل فى النزاع. وفى الموضوع: الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال"، فى الاستئناف رقم 2634 لسنة 17 قضائية، الصادر بجلسة 29/8/2016 لحين الفصل فى النزاع.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الطلب المستعجل، ورفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحــــــــــــو المبين بمحضر الجلســـــــــة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن عضو هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن المدعى، أقر بجلسة 5/10/2019 بترك الخصومة فى الدعوى، وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادتين (141، 142) منه، ومفادهما أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى. ولما كانت هاتان المادتان تسريان فى شأن الدعاوى الدستورية، إعمالاً لحكم المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإذ لم تبد الشركة المدعى عليها أى طلبات فى هذه الدعوى سوى ما قدمته بالجلسة ذاتها من مذكرة دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 18 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ"، فمن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.