حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 24 قضائية «تنازع»، جلسة 13 فبراير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 11 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 فبراير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 173 لسنة 1998 المعادى والمستأنفة برقم 2738 لسنة 1999 جنح مستأنف جنوب القاهرة . ثانياً : وفى الموضوع بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3396 لسنة لسنة 52 " قضائية " المؤيد بقضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8215 لسنة 44 " قضائية ".
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 24 قضائية " تنازع " المقامة من
السيدة / هدى حامد سليمان
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار النائب العام
3 - السيد محافظ القاهرة
4 - السيد رئيس حى المعادى وطرة
الإجراءات
بتاريخ الخامس من شهر مايو سنة 2002 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 173 لسنة 1998 المعادى والمستأنفة برقم 2738 لسنة 1999 جنح مستأنف جنوب القاهرة . ثانياً : وفى الموضوع بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3396 لسنة لسنة 52 " قضائية " المؤيد بقضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8215 لسنة 44 " قضائية ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى أن المدعية حصلت على التصريح رقم 12 لسنة 1995 بتعديل مستوى العقار المملوك لها إلى مستوى الإسكان الفاخر ، وتشييد عدة ملحقات به ، إلا أن المدعى عليه الرابع أصدر القرار رقم 77 لسنة 1997 بوقف أعمال البناء بذلك العقار استناداً إلى ارتكاب المدعية بعض المخالفات ، التى تحرر بشأنها المحضر رقم 161 لسنة 1997 ، وقيد جنحة برقم 173 لسنة 1998 لقيامها بأعمال بناء دون ترخيص من الجهة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 . حكمت المحكمة بتغريم المدعية 3950 جنيه قيمة الأعمال المخالفة والإزالة ، فاستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 2738 لسنة 1999 جنح مستأنف جنوب القاهرة . وبجلسة 13/3/1999 قضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وفى المعارضة الاستئنافية قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن . وكانت المدعية قد أقامت الدعوى رقم 3396 لسنة 52 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى ، طعناً على قرار وقف أعمال البناء فى العقار المملوك لها ، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وتأيد هذا الحكم بقضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8215 لسنة 44 " قضائية " ، وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة فى القضية رقم 2738 لسنة 1999 جنح مستأنف ، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8215 لسنة 44 " قضائية " ، ويتعذر تنفيذهما معاً ، فقد أقامت دعواها الماثلة .
وقدمت المدعية رفق صحيفة دعواها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من الحكم الصادر فى القضية رقم 173 لسنة 1998 جنح المعادى ، والحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2738 لسنة 1999 جنح مستأنف جنوب القاهرة ، والحكم الصادر فى ذات القضية باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3396 لسنة 52 " قضائية ، وكذلك صورة ضوئية من شهادة من قسم الجدول بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8215 لسنة 44 " قضائية عليا " .
وحيث إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد سبق لها إعداد تقرير فى الشق العاجل من الدعوى الماثلة ، تم عرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة ، فقرر بتاريخ 31/7/2003 رفض طلب وقف التنفيذ .
وحيث إن المدعية تطلب الفصل فى التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة فى القضية رقم 2738 لسنة 1999 ، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8215 لسنة 44 " قضائية " ، وتنفيذ الحكم الأخير .
وحيث إن المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه : " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين (31 ، 32) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول " . بما مؤداه أن الصور الرسمية التى قصد إليها المشرع فى هذا النص ، هى الصور الرسمية كما حددها قانون الإثبات ، وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التى يثار تنازعها أو تناقضها ، أو تكون صوراً رسمية من ذات المحاكم التى أصدرت هذه الأحكام . إذ كان ذلك ، وكان الثابت أن صور الأحكام التى قدمتها المدعية كافة ، وصورة الشهادة الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ، هى مجرد صور ضوئية ، وبالتالى تكون صور غير رسمية وفقاً للتحديد الوارد بأحكام قانون الإثبات ، ومن ثم يتخلف عن الدعوى الماثلة أحد شرائط قبولها التى استلزمها المشرع فى المادة (34) من قانونها ، بما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.