قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 241 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يناير 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 241 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يناير 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (7) فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ، المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1992، ثم بالقانون رقم 97 لسنة 1996، والمادة (29 مكرر) من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان، المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996، والمادة (14/أ) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، لمخالفته
لذلك
قررت المحكمة - منعقدة فى غرفة مشورة – إثبات ترك المدعى للخصومة
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد، الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 241 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد محمود عبده جبر البنا
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد وزير المالية
6 - السيد محافظ البنك المركزى
7 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية للصناعة
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (7) فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ، المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1992، ثم بالقانون رقم 97 لسنة 1996، والمادة (29 مكرر) من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان، المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996، والمادة (14/أ) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، لمخالفتها أحكام المواد ( 2، 4، 23، 27، 32، 40، 64، 68، 86، 119) من الدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن المدعى تقدم – أثناء حجز الدعوى بهيئة المفوضين لإعداد التقرير – بطلب يفيد تنازله عن دعواه المعروضة ، ثم مثل بشخصه أمام الهيئة المذكورة ، وقرر بتركه الخصومة فى الدعوى ، وبالجلسة ذاتها مثل الحاضر عن الدولة ، وقرر قبول ترك المدعى لدعواه، وكذلك الحاضران عن المدعى عليهما السادس والسابع، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ( 141، 142، 143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
لذلك
قررت المحكمة - منعقدة فى غرفة مشورة – إثبات ترك المدعى للخصومة
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 120/1975 · المادة 7ليست في مكتبة الموقع بعد
- 163/1957 · المادة 29 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- 88/2003 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.