حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 24 أغسطس 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 10 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 أغسطس 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قـــانـون العمل
الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ( 71) من القانون 12لسنة 2003
" تحــديد موعـد أقصاه 45 يوماً من تاريخ نشأة النزاع للجوءإلى اللجـنة القضائية "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2008م،
الثالث والعشرين من شعبان سنة 1429ه.
برئاسة
السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد
صالح وماهر سامى يوسف والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم.
وحضور
السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس
هيئة المفوضين
وحضور
السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين
السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 10 لسنة 27 قضائية "دستورية "
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة مصر العامرية للغزل والنسيج ويمثلها قانوناً-
السيد/ محمود الهامى عبدالمنعم شعبان
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد وزير القوى العاملة والهجرة
6- السيد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالإسكندرية
7- السيد/ خليل غريب خليل السعدنى
"
الإجراءات "
بتاريخ الرابع من شهر يناير سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة
من المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون
رقم 90 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم
فيها بجلسة اليوم.
"
المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن الشركة
المدعية تقدمت بطلب لمديرية القوى العاملة والهجرة بالإسكندرية ، بطلب عرض أمر
المدعى عليه السابع على اللجنة المنصوص عليها بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12
لسنة 2003 لفصله من الخدمة ، لما نسب إليه من الأضرار بأموال الشركة وتسهيل إستيلاء
أحد العملاء عليها، وقيد هذا الطلب أمام تلك اللجنة برقم 792 لسنة 2003 عمال، كما
تقدم المدعى عليه السابع بطلب لمديرية القوى العاملة ملتمساً فيه إعادته إلى العمل،
والذى أحيل إلى اللجنة المشار إليها وقيد برقم 748 لسنة 2003 عمال أمام محكمة
الإسكندرية الابتدائية ، وبجلسة 28/1/2004 قررت اللجنة فى الدعويين المشار إليهما
رفض طلب فصل المدعى عليه السابع وألزمت صاحب العمل –المدعى - بإعادته إلى عمله وصرف
مالم يصرف له من مستحقات، وإذ لم ترتض الشركة ذلك الحكم فقد طعنت عليه بالاستئناف
رقم 157 لسنة 60 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية بطلب الحكم- أصليا- بإلغاء
قرار اللجنة الصادر فى الدعويين رقمى 748 ، 792 لسنة 2003 واعتباره باطلاً بطلاناً
مطلقاً، والحكم مجدداً بفصل العامل/ خليل غريب خليل السعدنى لفقدانه شرط الثقة
والأمانة - واحتياطيا- إعادة الدعوى إلى لجنة خماسية ليس من بين إعضائها مندوب
مديرية القوى العاملة الذى أبدى رأياً مسبقاً فى الموضوع قبل إحالته إلى اللجنة
الخماسية التى أصدرت الحكم المطعون فيه، وأثناء نظر الاستئناف بجلسة 11/4/2004 دفع
الحاضر عن الشركة بعدم دستورية المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة
2003 فيما نصت عليه من اعتبار قرارات اللجنة نهائية وحصينة من رقابة القضاء
بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لها برفع
الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 فى الدعوى رقم 26
لسنة 27 قضائية "دستورية " – أولا:- بعدم دستورية نص المادتين (71) ، (72) من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005.
ثانيا:- بسقوط العبارة الواردة بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أنه
"فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشره أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما
اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد
أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ،
ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكوره خلال
الموعد المشار إليه.
ثالثاً:- سقوط قرار وزير العدل رقم (3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية
بالمحاكم الابتدائية .
وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (4) مكرر بتاريخ 27/1/2008.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية
مطلقه فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً
فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو أعاده
طرحة عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الراهنة -
منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.