حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 146 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 146 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / إبراهيم محمود إبراهيم الشحرى
ضد
1 ــ السيدة / خضرة محمد السيد عيد
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ التاسع من سبتمبر سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 1149 لسنة 1998 مساكن كلى طنطا ، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم معه وإخلائه من العين المبينة بالأوراق وتسليمها خالية . وقالت بياناً لدعواها أن المذكور تأخر فى سداد القيمة الإيجارية لتلك العين عن المدة من أول يناير سنة 1998 حتى نهاية يونيو سنة 1998 ، بما فيها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ، وبالرغم من تكليفه بالوفاء ، إلا أنه قام بعرض القيمة الإيجارية ناقصة عن القيمة القانونية ، مما حدا بها إلى إقامة دعواها . وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة دعواه ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، فقد قضت برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قبل تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وذلك بحكمها فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " الصادر بجلسة 11 مايو سنة 2003 ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 " تابع " بتاريخ 29/5/2003 ، كما قضت المحكمة فى القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 6 يوليو سنة 2003 ، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثالثة المطعون عليها وباقى فقرات تلك المادة ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 30 " مكرر " الصادر بتاريخ 26/7/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.