حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 221 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 8 يونيو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 221 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 يونيو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون الإيجارات
المادة الأولى من القانون 6لسنة 1997 , والفقرة الأخيرة من المادة ( 7) مــن لائحـته التنفـيذية الصـادر بقــرار رئيس الجمهورية رقـم 237لسنة 1997
" إمتداد عقدإيجار الأماكن غـير السـكنية بعـد وفــاة المسـتأجر الأصــلى إلــى ورثته "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008م، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 221 لسنة 23 قضائية "دستورية ".
المحالة من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 76 إيجارات)
بحكمها الصادر بجلسة 16/5/2001
فى الاستئناف رقم 1131 لسنة 4 قضائية
المقامة من
السيد/ رأفت فهيم إسحق
ضد
1- السيدة / سناء محمد على السلامونى
2- السيد/ أمير سميح حسن
3- الآنسة / سماح سميح حسن
4- السيد/ عمرو سميح حسن
5- السيد/ محمد سميح حسن
6- الأستاذ/ سهير عبد الرحمن درويش
7- الأستاذ/ أحمد مصطفى على
" الإجراءات"
بتاريخ السادس عشر من شهر أغسطس سنة 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 1131 لسنة 4 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة (76 إيجارات) بجلسة 16/5/2001 بوقف الفصل فيه وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ما ورد بعجز المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية – من عبارة (أو بواسطة نائب عنهم) والفقرة الأخيرة من المادة (7) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 والتى تنص على (ولا يشترط أن يستعمل العين المستفيد بنفسه بل يكفى أن ينوب عنه فى ذلك أحد سواء كان من باقى المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيما أو وصياً أو وكيلاً رسمياً).
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 14792 لسنة 1998 إيجارات كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم طالباً الحكم بإخلائهم من عين النزاع وتسليمها خالية إليه، على سند من قيامهم بتأجيرها مفروش بدون موافقته كمالك، وبجلسة 28/5/1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، فأقام الاستئناف رقم 1131 لسنة 4 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، طعناً على الحكم، وإذ تراءى للمحكمة حال نظره شبهة عدم دستورية عجز المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى ينص على عبارة (أو بواسطة نائب عنهم) والفقرة الأخيرة من المادة (7) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 والتى تنص على أن "ولا يشترط أن يستعمل العين المستفيد بنفسه بل يكفى أن ينوب عنه فى ذلك احد سواء كان من باقى المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً" – فقد قررت بجلسة 16/5/2001 وقف الفصل فى الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية المطروحة فى ضوء ما ورد بحكم الإحالة من مناعى دستورية .
وحيث إن المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 تنص على أن: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى : "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم....." ، كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 السالف بيانه (محل الطعن) على أنه (.. ولا يشترط أن يستعمل المستفيد العين بنفسه - بل يكفى أن ينوب عنه فى ذلك أحد - سواء كان من باقى المستفيدين، أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً).
وحيث إن المسألة الدستورية المحال بها الدعوى الماثلة – تدخل فى نطاق ما سبق أن فصلت فيه المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 203 لسنة 20 قضائية دستورية بحكمها الصادر بتاريخ 14/4/2002 برفض الدعوى المرفوعة طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977بعد إبدالها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون المشار إليه وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المتعلقة بالمادتين ذاتيهما – مما يعد تطهيراً للنصين المطعون فيهما من كافة العيوب والمثالب الدستورية ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (17) تابع بتاريخ 27/4/2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجيز إعادة طرحه عليها ثانية أو إعادة النظر فيه، الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.