حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 74 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 74 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد
صالح وأنور رشاد العاصى ود . حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد
مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة 21 قضائية " دستورية ""بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئنافين رقمى 2047 ، 2147 لسنة 2 قضائية .
المقام أولهما من
(1) السيدة / إحسان حسن خالد
(2) السيدة / سوسن حسين عبد العزيز
ضد
(1) السيد / محمد أمين حسين عبد العزيز الخولى
(2) السيد / هاشم على عبد الرحمن
والمقام ثانيهما من
السيد / محمد أمين حسين عبد العزيز الخولى
ضد
1ــ السيدة / إحسان حسن خالد
2ــ السيدة / سوسن حسين عبد العزيز الخولى
3ــ السيد / هاشم على عبد الرحمن
الإجراءات
بتاريخ 29/4/1999 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 17/2/1999 فى الاستئنافين رقمى 2047 ، 2147 لسنة 2 ق ، والذى قضى بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين يقيمون معه حتى تاريخ الوفاة
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيد / محمد أمين حسين " المستأنف " كان قد أقام ضد المستأنف ضدهم فى الاستئناف رقم 2147 لسنة 2 ق الدعوى رقم 7353 لسنة 1994 إيجارات شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام المستأنف ضده الثالث فى مواجهة المستأنف ضدها الأولى والثانية بأن يحرر له وباسمه عقد إيجار عن العين المبينة بعريضة الدعوى بذات شروط العقد السابق على سند من القول بأنه بعد وفاة والده المستأجر الأصلى لهذه العين ، غيرت المستأنف ضدها الأولى والدة المستأنف عقد الإيجار باسمها وحدها ، على الرغم من إقامته بالشقة قبل وبعد وفاة والده ، كما أقامت المستأنفتان فى الاستئناف رقم 2047 لسنة 2 ق ضد المستأنف ضدهما الأول والثانى الدعوى رقم 10592 لسنة 1994 ق شمال القاهرة بطلب الحكم بتمكينهما من الشقة سالفة البيان ، على سند من القول بأن المستأنفة الأولى كانت تستأجر تلك الشقة وتقيم بها وأولادها المستأنفة الثانية والمستأنف ضده الأول ، وقد ترك الأخير الشقة حيث سافر إلى خارج القطر ، وقد قضت محكمة شمال القاهرة فى الدعوى رقم 7353 لسنة 1994 إيجارات شمال القاهرة بإلزام المدعى عليه بتحرير عقد إيجار للمدعى عن الشقة بذات شروط عقد الإيجار المحرر للمستأجر الأصلى ، وفى الدعوى رقم 10592 لسنة 1994 ق شمال القاهرة بتمكين المدعين فيها من الشقة عين النزاع ، وقد تم استئناف هذين الحكمين بالاستئنافين رقمى 2047 لسنة 2 قضائية ، 2147 لسنة 2 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبعد تداول الاستئنافين قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تنطبق على وقائع النزاع فقد أحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) والقضاء بدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.