قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 155 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 155 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 36 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور ملف الجناية رقم 13716 لسنة 2013 مركز الدلنجات، والمقيدة برقم 1196 لسنة 2013 كلى جنوب دمنهور .
المقامة من
النيابــــــــة العامـــــــــــة
ضد
1- السيد/ أشرف فتحى إبراهيم الصابر الفرجانى
2- السيد / حمادة عبدالله محمد مهدى
3- السيد / أحمد عبد المنصف عبد العليم محمد إبراهيم
4- السيد / أحمد عبد الواحد محمد السعيد
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة اتهمت كلاً من أشرف فتحى إبراهيم الصابر الفرجانى وآخرين بأنهم فى يوم 18/9/2013 بدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة ، حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًّا مششخنًا " بندقية آلية " وسلاحًا ناريًّا غير مششخن " فرد خرطوش " وذخائر مما تستعمل على السلاحين، دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها، فضلاً عن استعمال المتهم الأول القوة والعنف مع معاون المباحث وقوة الشرطة المرافقة ، وطلبت عقابهم بالمواد (1/1 و26/1،3، 4 و30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، وقدمتهم النيابة للمحاكمة بالجناية رقم 13716 لسنة 2013 مركز الدلنجات،المقيدة برقم 1196 لسنة 2013 كلى جنوب دمنهور، وبجلسة 11/6/2014 حكمت المحكمة بوقف السير فى الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية المبينة بالأوراق ( الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ) .
وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد على ضوء المصلحة فيها، فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة ذاتها .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة سبق لهذه المحكمة حسمها بحكميها الصادر أولهما :- فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية " بجلسة 8/11/2014، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها .والصادر ثانيهما :- فى الدعوى رقم 88 لسنة 36 قضائية "دستورية " بجلسة 14/2/2015،والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . وقد نُشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر(ب) بتاريخ 12/11/2014، والعدد رقم 8 مكرر (و) بتاريخ 25/2/2015 .
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين
( 48، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.