حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 105 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 11 يناير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 105 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يناير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين
وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى
والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 105 لسنة 25قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / سارة إبراهيم أحمد أبو أصبع
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الشعب
3-السيد رئيس مجلس الوزراء
4-السيد / أسامة محمد كامل عمارة
5-السيد / هشام محمد كامل عمارة
6-السيدة / سحر محمد كامل عمارة
الإجراءات
بتاريخ السادس من مارس سنة 2003 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنته من أن بقاء ابنة المستأجر الأصلى المتزوجة مع والدها بالعين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك ، شرط لامتداد عقد الإيجار إليها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم من الرابع إلى السادس ، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 14574 لسنة 1999 إيجارات جنوب القاهرة ، ضد المدعية فى الدعوى الماثلة ، ابتغاء الحكم بإخلائها من الشقة التى كان يستأجرها مورثها بعقد إيجار مؤرخ 28/5/1971 والذى ترك العين وأقام ببلدته بمحافظة قنا حتى وافته المنية ، فأقامت المدعية بها دون سند ، بعد أن كانت قد تخلت عنها وسكنت بمسكن الزوجية بمحافظة قنا ، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى سالفة الذكر . وبجلسة 16/1/2003 دفعت المدعى عليها فى الدعوى الموضوعية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ( 29 ) من القانون 49 لسنة 1977 آنف البيان ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لها بإقامة دعواها الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، ومبدأ التضامن الاجتماعى ، ومبدأ حرية التعاقد ، فضلاً عن انتهاكه الحماية التى كفلها الدستور للأسرة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المار ذكره ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنف البيان ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون سالف البيان والقضاء بدستوريته ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ؛ فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.