حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 2 قضائية «دستورية»، جلسة 6 فبراير 1982
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 17 لسنة 2 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 1982
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى بوفاة المدعى الثانى السيد / إبراهيم عبد الهادى المليجى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 من فبراير سنة 1982 الموافق 12 من ربيع الآخر سنة 1402هـ.
المؤلفة برياسة السيد المستشار / فاروق سيف النصر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : كمال سلامة عبد الله ود . فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار د / محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 2 القضائية " دستورية "
المرفوعة من :
ثناء أحمد المليجى على ، إبراهيم عبد الهادى على ، على المليجى على ، إسماعيل على المليجى على – ورثة المرحوم أحمد المليجى على
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد/ وزير الزراعة والإصلاح الزراعى
4 - السيد/ رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ 6/5/1980 أودع وكيل المدعين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا بالرأى ، وحدد لنظرها جلسة 6 فبراير 1982 وفى الجلسة المذكورة قدم محامى الحكومة كتابًا مؤرخًا 4 فبراير الجارى ثبت منه وفاة أحد المدعين وهو المرحوم إبراهيم عبد الهادى المليجى ، وطلب انقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاته .
وقررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن محامى الحكومة طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة أحد المدعين المرحوم إبراهيم عبد الهادى المليجى وذلك طبقًا للمادة (130) من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى بوفاة المدعى الثانى السيد / إبراهيم عبد الهادى المليجى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.