قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 128 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 5 فبراير 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 128 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 فبراير 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الخامس من فبراير سنة 2012م، الموافق الثالث عشر من ربيع أول سنة 1433 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 128 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة ديباك للكرتون
ويمثلها رئيس مجلس الإدارة السيد / شريف محمد الديب
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير المالية
4 السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
أقيمت الدعوى بتاريخ 31/5/2005 بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد الإقرار الضريبى وسقوط قراريه رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، وذلك بحكمها السابق صدوره بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " والذى قضى " أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 " . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 مكررًا فى 27/11/2011 .
ولما كان لهذا القضاء حجية مطلقة تجاه الكافة ، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تعتبر منتهية .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.