قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 107 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 107 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (17 / الأولى ) من القانون رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالقانون 11 لسنة 1991 بشأن قانون الضريبة العامة علي المبيعات
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد محمود عبد اللطيف محمد، عن ورثة محمود عبد اللطيف محمد
ضـد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى يتحدد فيما تضمنه النص المطعون فيه من تخويل مصلحة الضرائب تعديل الإقرار الضريبى المقدم من المسجل خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار، دون سائر الأحكام التى تضمنها ذلك النص.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة السادس من فبراير سنة 2016م، فى القضية رقم 66 لسنة 35 قضائية "دستورية" ، الذى قضى برفض الدعوى الدستورية المقامة قبل هذه المادة فى حدود نطاقها المتقدم، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 6 (مكرر) الصادر بتاريخ 15 من فبراير سنة 2016.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة 195 من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، ولا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.