حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 41 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 4 ديسمبر 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 17 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 ديسمبر 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن ديسمبر سنة 2021م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد محمد السيد محمد بهى الدين
ضد
1- محافــظ كفــــــر الشيــخ
2- مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ
3- محمد محمد محمد أبوالسعد
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هــــــذه الدعوى قلــــــم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بسريان المدى الزمنى للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن محامى المدعى قرر بجلسة 12/2/2021، أمام هيئة المفوضين ترك الخصومة فى الدعوى، وأودع توكيلاً خاصًــا يُبيح الترك، وقد وافق عضو هيئة قضايا الدولة على الترك بجلسة 6/11/2021، المحددة لنظر الدعوى.
وحيث إن المقرر طبقًــا لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصومة فى الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصوم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصوم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 143المواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنه يترتب على ترك الخصوم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.