حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 104 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أبريل 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 104 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أبريل 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد ( 10 و 43 و 44/2 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / إبراهيم عبد الرؤوف مرعى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر مايو سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد ( 10 و 43 و 2/44 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعى للمحاكمة أمام محكمة جنح مركز إمبابة فى الدعوى رقم 7912 لسنة 1996 جنح مركز إمبابة ، بعد أن أسندت إليه تهمة التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليه ، عن نشاطه فى إنتاج وبيع البويات ، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وذلك بعدم تقديمه الإقرارات الضريبية الخاصة به عن شهر نوفمبر سنة 1992 حتى تاريخ محضر الضبط ، كما قام بالإخطار عن توقف نشاطه فى 5/5/1994 ، إلا أنه استمر فى الإنتاج دون إبلاغ المصلحة ، وأسفر الفحص عن استحقاق المصلحة مبلغ 80ر20868 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية ، وأثناء نظر القضية أمام محكمة الموضوع ، دفع بجلسة 26/4/1997 بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وطلب وقف الدعوى تعليقاً إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى بعض الطعون المنظورة أمامها بشأنه ، فأجلت محكمة الموضوع الدعوى لجلسة 27/5/1997 للمذكرات فى شأن الدفع ، فبادر المدعى بإقامة الدعوى الدستورية الماثلة قبل تقدير المحكمة جدية دفعه والتصريح له بإقامتها .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا ، قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية ، وأن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام ، باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية . إذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه الدستورية ، دون أن تصرح له محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية بعد تقديرها لجدية دفعه المبدى أمامها ، مما تغدو معه هذه الدعوى فى حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية ، أقيمت بالمخالفة للأوضاع المقررة أمام المحكمة الدستورية العليا ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.