قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 148 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 11 أبريل 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 148 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أبريل 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد لعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 148 لسنة 36 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2014 فى الجناية رقم 14160 لسنة 2013 أبو المطامير والمقيدة برقم 1033 كلى وسط .
المقامة من
النيابة العامة
ضد
السيد / ربيع طه عبد الواحد
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
الإجراءات
بتاريخ 11/5/2014 أحالت محكمة جنايات دمنهور القضية رقم 1033 لسنة 2013 جنايات أبو المطامير إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعة تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت ربيع طه عبد الواحد إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات دمنهور فى القضية رقم 14160 لسنة 2013 جنايات أبو المطامير بوصف أنه فى يوم 10/9/2013 بدائرة مركز أبو المطامير : 1 – أحرز سلاحًا مششخنًا " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 2 –أحرز ذخيرة " عشر طلقات " مما تستعمل فى السلاح النارى آنف البيان،وطلبت عقابه بالمواد (1/2، 6، 26/3-4، 30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981، والمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية "، والذى قضى " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها وقد نُشر هذا الحكم فى العدد 45 مكررًا (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/11/2014.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نصى المادتين (48،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها فلا تجوز أية رجعة فيها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 6/2012 · المادة 26ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48،49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.