قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 16 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 20 لسنة 16 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج عند فرض الضريبة عليها
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010م، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 16 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة مصر حلوان للاستيراد والتصدير
ويمثلها قانونًا السيد / لطفى إبراهيم على عبد النبى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير المالية
4 السيد المستشار وزير العدل
5 السيد المستشار النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 1/19 ، 11/2 ، 32/3 ، 42 ، 43/2 ) من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الطعن على المواد ( 1/19 و32/3 و42 و43/2 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قد حصل بالطريق المباشر دون تصريح من محكمة الموضوع .
وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون المشار إليه قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت الأمر بشأنه بأن قضت برفض الطعن عليه بحكمها الصادر بجلسة 14/12/2008 فى القضية رقم 45 لسنة 27 قضائية دستورية المنشور بالعدد 52 مكرر ( أ ) فى الجريدة الرسمية فى 30/12/2008 ، ومن ثم فإنه بموجب الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى مواجهة الكافة ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.