حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 52 لسنة 38 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 6 أبريل 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 52 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية .
و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح التهرب الضريبي بالقاهرة فى القضية رقم 135 لسنة 2010 جنح تهرب ضريبى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبــــــــات ترك المدعـــــــى للخصومــــــــة فى الدعــــــــوى، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمــد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
مجدى محفوظ أسعد حبشى
ضد
1 - وزير الماليـة، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
2 - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من نوفمبر سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 10/10/2010، من محكمة جنح التهرب الضريبى بالقاهرة فى القضية رقم 135 لسنة 2010 جنح تهرب ضريبى، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى قرر بجلسة الثانى من مارس سنة 2019 تنازله عن الدعوى، وتركه الخصومة فيها، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ذلك الترك، ومن ثم، فإنه يتعين على هذه المحكمة إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبــــــــات ترك المدعـــــــى للخصومــــــــة فى الدعــــــــوى، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين (141، 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.