حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 37 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 6 يوليو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 37 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة الإختصاص بنظر النزاع "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008 م ، الموافق الثالث من رجب سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 29 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ خالد محمود إبراهيم زيادة
ضد
1– السيد / محمد السيد الصغير
2- السيد / أحمد السيد الصغير
الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر نوفمبر سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع من بين محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية فى الجنح أرقام 8742 ، 10579 ، 10591 لسنة 2007 ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 26653 لسنة 61 قضائية .
وقدم المدعى عليهما مذكرة طلبا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الأول أقام بطريق الادعاء المباشر ضد المدعى الجنح أرقام 36321 ، 36323 ، 36325 لسنة 2006 العامرية متهماً إياه بأنه بتاريخ30/6/2006 و 30/7/2007 و 30/8/2007 أصدر لصالحه بسوء نية ثلاثة شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب ، ومحكمة أول درجة حكمت بإدانة المدعى ، مما حدا به إلى الطعن فى تلك الأحكام بالاستئنافات أرقام 8742 و 10579 و 10591 لسنة 2007 جنح مستأنف غرب الاسكندرية - والتى لم يفصل فيها بعد – كما أقام الدعوى رقم 26653 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بطلب الحكم بإلغاء القرار الإدارى السلبى بامتناع نيابة العامرية عن إصدار قرار بحفظ الجنح الثلاث والتى جرى استئناف الأحكام الصادرة فيها السالف الإشارة لها ، وذلك عن سند من خلو الشيكات موضوعها من توافر الشروط الشكلية التى أوجبتها الأحكام المتعلقة بالشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والتى أصبحت نافذة اعتباراً من 1/10/2005 ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية ومحكمة القضاء الإدارى فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ، ولا عبرة بما تكون أى من جهتى القضاء سالفتى الذكر قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ . لما كان ذلك ، وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة – وفقاً لنص المادتين (31 و 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها ، ولا يغنى عن ذلك الشهادة الصادرة من جدول تلك المحكمة التى تفيد إقامة الدعوى المشار إليها أمامها ، إذ هى لا تكشف عن اتخاذ المحكمة أية إجراءات تفصح عن تمسكها باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها ، مما ينتفى معه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين (31 و 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يدل ع
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (31 و 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يدل ع
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.