حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 157 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 157 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 157 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عادل عياد ساويرس
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيدة / أجية يونان جرجس
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (الثالثة ) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 1769 لسنة 97 مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، طالبة الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له بتاريخ 1/11/1990 ، لامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة ( الثالثة ) من القانون رقم 6 لسنة 1997 . وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 تنص على أن " تحدد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع :
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن .... .
ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ، وفى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر "
وحيث إن المدعى ينعى على نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالفة الذكر وبها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة – أنها إذ تقرر زيادة سنوية للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسبة 10% دون تحديد موعد تقف عنده هذه الزيادة ، فإنها تكون سبباً لإثراء المؤجر على حساب المستأجر بما ينطوى على إخلال بمبدأ الكفاية والعدل ومبدأ تكافؤ الفرص ، وحماية الحقوق والحريات والمساواة بالمخالفة لأحكام المواد ( 4 و8 و40 و 41 و 57 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى لموافقة نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 لأحكام الدستور ،وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (22) تابع بتاريخ 29/5/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ؛ ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.