حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 222 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أبريل 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 222 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أبريل 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص بسن الحضانة لمخالفتها المادتين ( 2 ، 9 ) من الدستور ، وبعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( الخاصة بالخلع ) لمخالفتها المواد ( 2 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ) من الدستور وكذلك عدم دستورية نص المواد ( 153 ، 157 ، 159 ، 165 ) من القانون رقم 13 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 19
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 إبريل سنة 2004 م ، الموافق 14 صفر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 222 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد عمر طوسون عبد الواحد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير العدل
5- السيدة / نجوى محمد على مفتاح معبد
الإجراءات
بتاريخ السابع من شهر يوليو سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص بسن الحضانة لمخالفتها المادتين ( 2 ، 9 ) من الدستور ، وبعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( الخاصة بالخلع ) لمخالفتها المواد ( 2 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ) من الدستور وكذلك عدم دستورية نص المواد ( 153 ، 157 ، 159 ، 165 ) من القانون رقم 13 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1999 والخاص برد القضاة لمخالفتها للمواد ( 2 ، 40 ، 68 ، 69 ) من الدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 476 لسنة 1998 شرعى أمام محكمة إبشواى الجزئية ، بطلب الحكم بإسقاط نفقة الزوجية المحكوم بها لزوجته المدعى عليها الأخيرة ( فى الدعوى الماثلة ) وضم ابنه الصغير إليه ، وبسقوط نفقة الصغير المقررة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 199 لسنة 1994 شرعى جزئى إبشواى ، والاستئنافين 703 ، 709 لسنة 1994 شرعى مستأنف الفيوم ، وقررت محكمة الموضوع ضم الدعوى لأخرى رفعت من الزوجة المدعى عليها الأخيرة بطلب زيادة نفقة الصغير ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وإذ قدرت المحكمة بجلسة 16/7/2002 جدية الدفع فصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الراهنة .
وحيث إن المدعى قد قصر طلباته فى الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع على الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون 25 لسنة 1920 المشار إليه ، ومن ثم فإن نطاق دعواه الدستورية يتحدد فى هذا النص دون باقى النصوص التى شملتها صحيفة دعواه ، والتى تدخل فى نطاق الدعوى الدستورية المباشرة بالمخالفة لنص المادة (29 / ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ويتعين القضاء بعدم قبولها .
وحيث إنه فيما يتصل بطلب المدعى بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون آنف البيان فيما تضمنته من تحديد للسن الذى ينتهى ببلوغه حق النساء فى حضانة الصغار ، فإن قضاء هذه المحكمة قد حسم تلك المسألة الدستورية بحكمها الصادر بجلسة 15/5/1993 فى الدعوى الدستورية رقم 7 لسنة 8 قضائية والقاضى " برفض الدعوى " ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية رقم 22 ( تابع ) بتاريخ 5/6/1993 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة أيضاً من هذا الوجه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1920 · المادة 20ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 20المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- 13/1986 · المادة 153ليست في مكتبة الموقع بعد
- 13/1986 · المادة 157ليست في مكتبة الموقع بعد
- 13/1986 · المادة 159ليست في مكتبة الموقع بعد
- 13/1986 · المادة 165ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.