حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 21 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 والمادة الأولى من القرار رقم 169 لسنة 2007 المعدل بالقرارات ارقام 175لسنة 2007، 160 لسنة 2006 ، 176 لسنة 2005. أحقية الطالب فى صرف معاشه عن الأجر الأساسى والمتغير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن يناير سنة 2025م،
الموافق الرابع من رجب سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 31 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة استئناف القاهرة بموجب حكمها الصادر بجلسة 22/12/2008، في الطلب رقم 327 لسنة 125 قضائية
المقامة من
حسين محمد حسن عقر
ضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعـــــــــي
2- رئيس صندوق التأمين للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
3- رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير سنة 2009، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطلب المقيد برقم 327 لسنة 125 قضائية، نفاذًا للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 11 طلبات رجال القضاء)، بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2008، القاضي بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008، ونص المادة الأولى من قرارات رئيس الجمهورية أرقام: 176 لسنة 2005، و160 لسنة 2006، و169 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 175 لسنة 2007 فيما تضمنته من تحديد حد أقصى للزيادات في معاش الأجر الأساسي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرتين، طلبت في أولاهما: الحكم برفض الدعوى، وفي ثانيتهما: الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 30/9/2015، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنصي المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.