حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 77 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 77 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001، وما تضمنه ذلك التعديل فى المادة الأولى منه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م ، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 24 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد/ عبد المجيد العنانى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2– السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيدة / أنصاف أحمد محمد
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر فبراير سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001، وما تضمنه ذلك التعديل فى المادة الأولى منه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 408 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد المدعى عليهم – عدا الرابعة – بطلب الحكم بوقف سريان تنفيذ أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وما يترتب على ذلك من آثار فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة حيث آل رقمها إلى 3332 لسنة 2001 مدنى كلى شمال القاهرة الإبتدائية ، وبعد أن أُدْخِلت المدعى عليها الرابعة فى الدعوى حدد المدعى طلباته الختامية بعدم أحقيتها فى استحقاق الزيادة فى القيمة الإيجارية وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه - قبل تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2001 قد أو رد تحديداً للأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى فى الأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 30 يناير 1996 بالفئات المبينة تفصيلاً بالنص ، كما تناول فى الفقرة الأخيرة من المادة حكماً مؤداه تقرير زيادة سنوية للأجرة بصفة دورية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة للأماكن السالفة ، وقد تعدلت تلك الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 وأصبح نصها كالآتى " ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2%) بالنسبة للأماكن المنشأه حتى 9 سبتمبر 1977 و(1%) بالنسبة للأماكن المنشأه من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996".
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وذلك بحكميها الصادرين فى 11/5/2003 و6/7/2003 فى الدعويين رقمى 14 و 98 لسنة 21 قضائية "دستورية " ، اللذين قضى فيهما بالرفض ، وقد نشر أولهما بالجريدة الرسمية فى 29/5/2003 بعددها رقم 22 (تابع) كما نشر ثانيهما فى 26/7/2003 بالعدد رقم (30) مكرر ، ومن ثم وطبقاً لنص المادتين 48 و 49 من قانون هذه المحكمة فقد حاز الحكمان حجية مطلقة فى مواجهة الكافة تحول دون المجادلة فى ذلك القضاء وبالتالى فإن الخصومة بالنسبة لتلك المادة تعتبر منتهية ، ويبقى نطاق الدعوى الماثلة من حصراً فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة بعد تعديلها بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين . أولهما : أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به سواء كان مهدداً به أم كان قد وقع فعلاً . ثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه ، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً ، لما كان ذلك ، وكانت مصلحة المدعى فى الطعن الماثل - محدداً نطاقاً على الوجه المتقدم والتى يكون لها انعكاس على طلباته الموضوعية – هى عدم التزامه بالزيادة المقررة فى الأجرة – إنما كانت لتتوافر لو أن الطعن الماثل يمتد ليشمل نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 قبل وبعد تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2001 أما وقد أُغلق الطعن على النص قبل تعديله ، فإنه لا مصلحة للمدعى فى الطعن على النص بعد التعديل بل إنه يضار بهذا الطعن ، ذلك أن إبطال هذه المحكمة للنصوص القانونية يعتبر تقريراً بزوالها منذ ميلادها ، وقضاؤها بصحتها يؤكد استمرار نفاذها ، ومن ثم فإن قضاء المحكمة السابق برفض الدعوى فى شأن المادة الثالثة – قبل التعديل السالف الإشارة إليه هو بمثابة تقرير بصحة هذا النص واستمرار نفاذه ، بما مفاده أن القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من تلك المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001 يعنى إبطاله وزوال أثره ويؤدى إلى العودة إلى تطبيق النص قبل التعديل على النزاع الموضوعى ، بما يتضمنه من نسب أعلى للزيادة المقررة فى الأجرة ، الأمر الذى تنتفى معه مصلحته فى الطعن على النص المذكور ومن ثم فلا تقبل دعواه الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.