قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 52 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 52 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية البند الرابع من عقد القرض والاعتماد الجارى المدين المؤرخ 1/7/1987 والمحرر بينه وبين البنك المطعون ضده .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، ومصادرة الكفالة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى من أغسطس سنة 2009 م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 25 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / جلال السايح حسن
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - الممثل القانونى للبنك العربى المحدود
بطلب الحكم بعدم دستورية البند الرابع من عقد القرض والاعتماد الجارى المدين المؤرخ 1/7/1987 والمحرر بينه وبين البنك المطعون ضده .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن رقابة هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح تنحسر عن النصوص التى لا تندرج فى عداد القوانين واللوائح التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة ، وذلك أياً كانت جهة إصدارها . ولما كان الثابت أن عقد القرض محل الدعوى هو عقد يتعلق بتوفير التمويل لشركة خاصة بالمدعى ، تخضع لقواعد القانون الخاص ولا تشكل قاعدة عامة ، فإنه لا اختصاص لهذه المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية أحد نصوص هذا العقد .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، ومصادرة الكفالة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.