قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 183 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 10 يناير 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 183 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يناير 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 183 لسنة 33 قضائية "دستورية "بعد أن أحالت المحكمة الإدارية بطنطا بحكمها الصادر بجلسة 28/5/2011 ملف الدعوى رقم 6530 لسنة 35 قضائية .
المقامة من
السيد/علاء الدين محمد أحمد التهامي
ضد
1-السيد رئيس مجلس إدارة
الهيئة القومية للبريد المصري
2-السيد مدير عام الإدارة
العامة لبريد القليوبية
3-السيد مدير عام الشئون
الإدارية قطاع مناطق بريد وسط الدلتا
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى كان قد أقام دعواه الموضوعية بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 6 لسنة 2007 الصادر بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل أكثر من ثلاثين يومًا تطبيقًا لنص المادة (108 /1) من لائحة العاملين بالبريد ، وذلك على سند من أنه لم يتم إنذاره قبل صدور القرار المطعون فيه. وبجلسة 28/5/2011 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأمرت بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (108) من لائحة العاملين بالبريد، والتى تنظم الحالات التى يعتبر فيها العامل مقدمًا استقالته بالانقطاع عن العمل دون أن تتطلب ضرورة إنذاره قبل إنهاء خدمته لما تراءى لها من مخالفتها أحكام الدستور.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 213 لسنة 32 قضائية "دستورية " بجلسة 6/4/2014 والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة (108) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يومًا متتالية . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16 مكررًا ب) فى 20/4/2014.
وحيث إن مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.