قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 89 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 10 يناير 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 89 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يناير 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 76 أ من لائحة العاملين بالبنك الأهلى
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 32 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة /إيمان محمود أحمد المسيرى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
2 - السيد مدير الموارد البشرية بالبنك
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 76 أ من لائحة العاملين بالبنك الأهلى
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن البنك الأهلى يندرج تحت البنوك التجارية ويباشر عملياته متخذًا شكل شركة مساهمة تباشر نشاطها فى إطار القانون الخاص، ومن ثم فإنه يعد من أشخاص القانون الخاص، وما يصدر فى شأن العاملين به من لوائح لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.