حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 6 قضائية «تنازع»، جلسة 4 مايو 1991
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 6 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 1991
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب فيها الحكم بتغليب الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 29 لسنة 20 قضائية بجلسة 28 يونيو سنة 1980، وفي الدعوى رقم 30 لسنة 20 قضائية بجلسة 16 مايو سنة 1981 على الحكم الصادر من محكمة النقض في الدعوى رقم 30 لسنة 30 ( أحوال شخصية ) بجلسة 30 يناير سنة 1963.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991م، الموافق 19 شوال سنة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير. أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 6 قضائية " تنازع ".
المقامة من :
1-
السيدة / ريا إيمليون بلاتون فالاسكاكى .
2-
السيدة / إيروروز فالاسكاكى .
ضد
1-
السيد وزير الداخلية .
2-
السيد وزير الخارجية .
3-
السيد / روبير سليم مشقة .
4-
السيدة / ماري كلير بلاتون.
5-
الدكتور/ كيمون فالاسكاكي.
" الإجراءات "
بتاريخ 18 فبراير سنة 1985 أودع الأستاذ بلاتون فالاسكاكي المحامي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طلب فيها الحكم بتغليب الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 29 لسنة 20 قضائية بجلسة 28 يونيو سنة 1980، وفي الدعوى رقم 30 لسنة 20 قضائية بجلسة 16 مايو سنة 1981 على الحكم الصادر من محكمة النقض في الدعوى رقم 30 لسنة 30 ( أحوال شخصية ) بجلسة 30 يناير سنة 1963.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – أن المحامي الذي أودع صحيفة الدعوى لم يقدم سند وكالته من المدعيتين عند الإيداع حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى ، ولا يغني عن ذلك مجرد تقديم صورة ضوئية للتوكيلين، ذلك أن الصورة الفوتوغرافية للورقة الرسمية لا حجية لها في الإثبات ما لم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها ومن ثم فهو لم يثبت وكالته عن المدعيتين، وبتعين بالتالي الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.