حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 175 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 13 نوفمبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 175 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 نوفمبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 نوفمبر سنة 2005 م، الموافق11 شوال سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبدالقادر عبدالله وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد جبالى
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1-السيد/ سيد إبراهيم إبراهيم سليم
2- السيد/ محمد عبد السلام الديب
3- السيد/ إبراهيم الدسوقى عبد الفتاح
4- السيدة / تقية إبراهيم أحمد غراب
ضد
1 – السيد/ رئيس الجمهورية
2 – السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد/ وزير العدل
4 – السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
" الإجراءات"
بتاريخ الأول من يونيو سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بشأن الزيادة فى بشبشأن بشأن بشأن زيادة معاش الأجر المتغير .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطياً: برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1717 لسنة 2001 عمال كلى أمام محكمة المنصورة الابتدائية ، ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم إضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات الخاصة السابقة على إحالتهم إلى المعاش والتى لم تضم إلى أجورهم الأساسية ، مع إلزام الهيئة بنسبة 1% كغرامة طبقاً لنص المادة (141)من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، قولاً منهم: إنهم كانوا يعملون بشركة ميت غمر للغزل والنسيج ، وتم إحالتهم إلى المعاش بعد خصخصة الشركة المذكورة ، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة لم تقم عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة المقررة لهم ، والتى لم تضم إلى أجورهم الأساسية ، رغم خصم الاشتراكات التأمينية المستحقة على تلك العلاوات ، فتقدموا بتظلمات إلى الهيئة التى لم ترد عليها ، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 و 19 لسنة 1999 وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فهو مردود ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعين بجلسة 2/3/2003 ، وبهذه الجلسة صرحت محكمة الموضوع له بإقامة الدعوى الدستورية ، وحددت لذلك أجلاً غايته 8/6/2003 ، متجاوزة بذلك مهلة الثلاثة أشهر التى قررها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ،غير أن الثابت أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة بتاريخ 1/6/2003 ، فى غضون مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه يكون غير سديد متعيناً رفضه .
وحيث إن نطاق الدعوى – فى ضوء طلبات المدعين– يتحدد بنص البند(1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى و 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات و 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى و175 لسنة 1993بزيادة المعاشات و 204 لسنة 1994بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات و 86 لسنة 1996بزيادة المعاشات و83 لسنة 1997بزيادة المعاشات و 91 لسنة 1998بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة (المعاش المبكر) ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بنص المادة الثانية من هذه القوانين .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص المطعون فيها محدداً نطاقها على النحو المتقدم ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/6/2005 فى الدعوى رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية " القاضى بعدم دستورية هذه النصوص فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم(25) تابع بتاريخ 23/6/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 141المادة (141)من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون ل
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون ل
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.