حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 223 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 13 فبراير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 223 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 فبراير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيتين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 223 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 - السيدة / ليليان واسيلى ميخائيل عيسى
2 - السيدة / مريان واسيلى ميخائيل عيسى
ضد
أولاً - السيد رئيس الجمهورية
ثانياً - السيد رئيس مجلس الشعب
ثالثاً - السيد رئيس مجلس الوزراء
رابعاً - السيد / مسعد محمد عبد المنعم
خامساً- السادة / ورثة المرحوم جورج ميخالى مارجيللوس وهم :
1 - السيد / سوتيريوس مارجيللوس ميخائيل
2 - السيد / نيقولاوس مارجيللوس ميخائيل
3 - السيدة / ماريا مارجيللوس ميخائيل
2 - السيدة / بوليسكنى مارجيللوس ميخائيل
5 - السيد / عصام عبد المجيد عبد الرؤوف سليمان
6 - السيد / حامد أبو المكارم على حامد
7 - السيد / طارق زيدان أحمد زيدان
8 - السيد / محمد مسلوب عطية
9 - السيد / ناجى غالى حلقة
10 - السيد / وليد محمد السيد
11 - السيد / على أبو المكارم على
12 - السيد / زيدان أحمد زيدان
13 - السيد / أبو المجد محمد أحمد
14 - السيد / جرجس سلامة عيد إبراهيم
15 - السيد / محمد رمضان السيد
16 - السيد / زين العابدين محمود
الإجراءات
بتاريخ العشرين من نوفمبر سنة 1999 ، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعيتين الدعوى رقم 726 لسنة 1999 مساكن ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، بطلب الحكم باعتبار عقدى الإيجار المؤرخين 1/1/1975 ، 10/11/1983 منتهيين بقوة القانون ، وإخلاء المدعى عليهما من المحلين موضوعى العقدين وتسليمهما للمدعى ، وذلك على سند من القول أنه بموجب العقدين المشار إليهما استأجر ديمترى نيقولا خاموس المحلين موضوعى هذين العقدين ، والموضحين بصحيفة الدعوى والمملوكين للمدعى ، وقد توفى المستأجر الأصلى ، وحلت محله وريثته الوحيدة ، وهى شقيقته ، مورثة المدعى عليهما ( والدتهما ) التى توفيت فى سبتمبر سنة 1998 ، ومن ثم فإنه تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه لا يمتد العقد مرة أخرى إلى ورثتها ، وهما ابنتاها المدعى عليهما فى الدعوى الموضوعية . وبجلسة 18/5/1999 دفعت المدعى عليهما بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، وتمسكتا بهذا الدفع بجلسة 12/10/1999 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وقررت للمدعى عليهما تأجيل الدعوى إلى جلسة 13/11/1999 وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامتا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تنص على أن " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتى :
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً و أقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " .
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .
وتنص المادة الثانية على أنه " استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها " .
وتنص المادة الخامسة على أنه " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه " .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يقيمان معاً مضمونها ، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر ، أو يندمج فيه ، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض ، لا ينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لا يجوز أن تباشر المحكمة الدستورية العليا رقابتها على دستورية القوانين واللوائح ، أولهما : أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه – الدليل على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره – قد لحق به . وثانيهما : أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعاً ، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان عليه عند رفعها .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع فى الدعوى الموضوعية إنما يتعلق بمدى أحقية المدعيتين فى امتداد عقد إيجار المحلين موضوعى النزاع بعد وفاة والدتهما فى سبتمبر 1998 ، والتى كان قد امتد إليها عقد الإيجار بعد وفاة شقيقها المستأجر ، وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الذكر يتناول حكماً استثنائياً مما قررته الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ، وهو استمرار العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، ومن ثم فإن نص المادة الثانية لا ينطبق على المدعيتين ، وتخضعان لحكم المادة الأولى من القانون المشار إليه وتقوم مصلحتهما فى الطعن عليها فقط ، مما تنتفى معه مصلحتهما فى الطعن على نص المادة الثانية ، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها .
وحيث إنه عن الطعن على المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 . فإن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لهما فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى ، التى أقيمت طعناً على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 آنف البيان ومواد لائحته التنفيذية المرتبطة بهاتين المادتين ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 بالعدد رقم 17 ( تابع ) ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 )من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيتين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.