قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 89 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 89 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريـــف وبولس فهمـــــى إسكندر ومحمـــود محمـــد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 89 لسنة 37 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور
ملف الجناية رقم 3442 لسنة 2013 جنايات أبو المطامير
والمقيدة برقم 901 لسنة 2013 كلى وسط دمنهور
المقامة من
النيابــــــــــة العامـــــــــــــــة
ضــــــد
عثمان عبد العال حمادة إسماعيل
للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن واقعات الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة دمنهور فى القضية رقم 3442 لسنة 2013 جنايات أبو المطامير، بوصف أنه فى يوم 14 من فبراير سنة 2013 بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، بمحافظة البحيرة : 1- أحرز سلاحًا ناريًّا مششخنًا ( بندقية آلية ) مما لا يجــــوز الترخيص بها. 2 - أحرز ذخائر ( عدد عشر طلقات ) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها . وطلبت معاقبته بالمواد (1/1، 6، 26/2- 3-4، 30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند رقم (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول، والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 . وبجلسة العاشر من يوليو سنة 2014، قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية " دستورية "، بجلسة 8/11/2014، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014 .
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.