حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 1 فبراير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 7 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 فبراير 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
" المضي فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21ق الصادر بجلسة 15/1/2006 "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009 الموافق السادس من صفر سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ حسن على حسن سالم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد وزير العدل
3 – السيد رئيس محكمة النقض
4 – السيد المستشار النائب العام
5 – السيد وزير الداخلية
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/1/2006 فى الدعوى الدستورية رقم 118 لسنة 21 قضائية ، فيما فصل فيه من اعتبار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك - قانونا أصلح للمتهم. مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، وكذلك حكم محكمة جنح الشرق ببور سعيد الصادر بجلسة 5/5/2007 فى الجنحة رقم 2611 لسنة 2007 ضد المتهم المنازع والذى قضى غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل، وأيضًا حكم ذات المحكمة التى ستنظر المعارضة فيه بجلسة 5/4/2008 وما يستجد عليه من أحكام – جميعها بمثابة عقبات قانونية يتعين زوالها، والقضاء ببراءة المتهم المنازع مما أسند إليه فى الأحكام المتقدمة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح بورسعيد فى القضية رقم 2611 لسنة 2007 جنح قسم الشرق، بوصف أنه بتاريخ 28/1/2005 بدائرة قسم الشرق ببور سعيد أصدر بسوء نية لبنك التنمية والائتمان الزراعى شيكاً بمبلغ 39260 جنيه لا يقابله رصيد قائم، وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534/1 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وبجلسة 5/5/2007 قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم – المدعى – ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ، عارض المتهم فى الحكم وتحدد لنظر المعارضة جلسة 5/4/2008.
وإذ تراءى للمدعى أن محكمة الموضوع لم تطبق حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " فيما فصل فيه من اعتبار أحكام الشيك فى القانون رقم 17 لسنة 1999 قانونًا أصلح للمتهم وفقًا للقاعدة المستمدة من نص المادتين (41)، (66) من الدستور، ومن ثم فإن قضاء المحكمة الأولى يعد عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فضلاً عن أنه كان يتعين أيضًا على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض أن تعدل عن حكمها فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية على نحو يتفق مع ما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا المذكور، نزولاً على الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الأخيرة وطبيعتها الملزمة لكافة سلطات الدولة – الأمر الذى حفز المدعى إلى إقامة دعواه الماثلة بغرض استنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها بوصفها منازعة تنفيذ والحكم بطلباته السالف بيانها.
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها، وفقاً لمقتضى نص المادة (50) من قانونها الصادر برقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ قضائها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداه، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك – الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " بجلسة 15/1/2006 قد اقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى الدستورية لزوال المصلحة فى رفعها بعد أن تدخل المشرع بالقانون رقم 158 لسنة 2003 وأوقف إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك التى تضمنها قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بحيث أصبحت هذه الأحكام دون غيرها هى الواجبة التطبيق اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005، وأن انسحابها على الوقائع السابقة على تاريخ العمل بها رهن بأن تكون تلك الأحكام أصلح للمتهم فى المجال الجنائى ، وهو أمر يقدره قاضى الموضوع بما يملكه من تحديد للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع المعروضة عليه، وبما تملكه محكمة الطعن بعد ذلك من التعقيب على قضاء محكمة أول درجة . ولم يتضمن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية المشار إليها تقريرًا بشأن اعتبار الأحكام الجديدة للشيك قانونًا أصلح للمتهم من عدمه، ومن ثم فلا حجية لها فى هذا الشأن.
وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم لا يكون هناك تعارض أو عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف بيانه، وقضاء محكمة الموضوع، وكذلك بالنسبة لحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الدعوى رقم 9098 لسنة 64 قضائية الذى لا يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه آنفًا – ومن ثم لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.