حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 122 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 17 أغسطس 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 122 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 17 أغسطس 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار / ماهر على البحيرى
نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى
وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد
خيرى طه
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 21 قضائية " دستورية " والمحالة من محكمة استئناف القاهرة بالحكم الصادر بجلسة 21/4/1999 فى الاستئناف رقم 3107 لسنة 2" قضائية ."
المقام من
1 ــ سميرة أحمد عبد الفتاح داغر
2 ــ حسن محمد أحمد
3 ــ مجدى محمد أحمد
4 ــ أسامة محمد أحمد
5 ــ سامية محمد أحمد
6 ــ ناهد محمد أحمد
7 ــ ميرفت محمد أحمد
ضد
مريم أنطوان خليل
الإجراءات
بتاريخ الرابع من شهر يوليو سنة 1999 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 3107 لسنة 2 ق استئناف القاهرة بعد أن قضت الأخيرة بوقفه ، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنفة الأولى أقامت الدعوى رقم 8121 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المستأنف عليها بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1955 وتسليم العين محل النزاع ، على سند من أن المستأجرة الأصلية توفيت واستغلت المستأنف ضدها زيارتها لوالدتها أثناء مرضها وادعت أحقيتها فى الإقامة بالشقة رغم أنها لا تستفيد من نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . وجهت المستأنف ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وإلزام المستأنفين بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة محل النزاع . بتاريخ 24/3/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية ، وقضت للمستأنف ضدها بطلباتها فى الدعوى الفرعية استناداً إلى اطمئنانها لإقامتها مع المستأجرة الأصلية قبل وفاتها . لم يرتض المستأنفون هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3107 لسنة 2 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم لهم مجدداً بطلباتهم فى الدعوى الأصلية . وبجلسة 21/4/1999 حكمت المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تنص عليه من أنه : " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " وأن محكمة الاستئناف ترى مخالفة هذا النص لأحكام المواد ( 6 ، 32 ، 40 ) من الدستور لأن حق المستأجر على العين حق شخصى مصدره العقد ، وكان واجباً أن ينتهى بوفاته فى حين أن الإيجار وفقاً للنص المشار إليه يستمر لصالح أولاد المستأجر الأصلى دون تقيد بجيل واحد حتى يكاد أن ينقلب حقهم على المكان المؤجر إرثاً يختصون بثماره دون وساطة من أحد .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.