حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 227 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 9 أبريل 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 227 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 أبريل 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 9 أبريل سنة 2006م، الموافق 11 ربيع أول سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ودكتور حنفى على الجبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار /نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 227 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
عادل صلاح ابوعلى المحامى
ضد
1- السيد/ رئيس الوزراء بصفته
2- السيد/ عبد العزيز محمود أيوب
"الإجراءات"
بتاريخ الثامن من ديسمبر سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1992 استأجر المدعى من المدعى عليه الثانى شقة بقصد استعمالها سكناً له ولعائلته، ومنذ عام 1994 غيَّر المدعى غرض استعمال العين المؤجرة له إلى مكتب للمحاماة ، فأقام المدعى عليه الثانى ضده ثلاث دعاوى مدنية أمام محكمة شمال سيناء الابتدائية ، الأولى برقم 642 لسنة 1999 طالباً الحكم فيها بإخلائه من العين المذكورة وتسليمها له خالية مما يشغلها مع إلزامه بسداد الأجرة المتأخرة وما يستجد منها، والثانية برقم 825 لسنة 1999 طالبا الحكم فيها بطرده من تلك العين لامتناعه عن سداد الزيادة فى الأجرة المستحقة عليه قانوناً وقيمة استهلاك المياه، والثالثة برقم 52 لسنة 2000 طالباً الحكم فيها بفسخ عقد الإيجار وإلزامه بإخلاء العين وتسليمها له خالية مما يشغلها، فقررت المحكمة المذكورة ضم الدعاوى الثلاث للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد، وبجلسة 24/2/2001 حكمت المحكمة بفسخ عقد إيجار العين المذكورة وإخلاء المدعى منها، وأمرته بتسليمها للمدعى عليه الثانى خالية من الأشخاص والأشياء وبالحالة التى كانت عليها وقت التسليم، وألزمته بأداء المبالغ المطالب بها وما استجد من القيمة الإيجارية القانونية والمنوه عنها بتقرير الخبير المودع ملف الدعاوى المشار إليها، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 10 قضائية أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية العريش". ومن ناحية أخرى ، كان المدعى وآخر قد أقاما ضد المدعى عليه الثانى وآخر الدعوى المدنية رقم 359 لسنة 2001 أمام محكمة شمال سيناء الابتدائية طالبين أولاً: الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية "بينه وبين المدعى عليهما" للعين المؤجرة مكتباً للمحاماة ، ثانياً: بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه الآخر القائم بإدارة العين المؤجرة له مكتباً للمحاماة ، فحكمت المحكمة أولاً: بالنسبة للمدعى الأول برفض الدعوى ، ثانياً: بالنسبة للمدعى الثانى بإثبات تركه الخصومة ، ثالثاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الآخر، فطعن المدعى فى الدعوى الماثلة ، على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 12 قضائية أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ، فقررت المحكمة المذكورة ضم هذا الاستئناف للاستئناف السالف الذكر للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 7/9/2004 دفع المستأنف المدعى فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع؛ فصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسالة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكميها؛ الصادر أولهما بجلسة 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية " القاضى برفض الدعوى طعناً على نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه قبل تعديلها بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001، وثانيهما بجلسة 6/7/2003 فى القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية " القاضى برفض الدعوى طعناً على نص المادة الثالثة المذكورة برمتها، وإذ نُشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية ؛ أولهما بعددها رقم (22 تابع) بتاريخ 29/5/2003، وثانيهما بعددها رقم (30 مكرر) فى 26/7/2003، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة ، تكون غير مقبولة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.